فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فينوي الزكاةَ، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو) صدقة (الفِطر فلو لم ينوِ) لم يجزئه ما أخرجه ولو تصدَّق بجميع ماله؛ لأن صرف المال إلى الفقير له جهات: من زكاة، وكفَّارة، ونذر، وصدقة تطوع، ولا قرينة تعين، فاعتُبرت نية التمييز.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.