والأولي مقارنتها للدفع وتجوز قبله: كصلاة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(للدفع) خروجًا من خلاف من أوجبه. (وتجوز) النية (قبلَه) أي: الإخراج بزمن يسير (كصلاة . ولا تُعتبر نية الفرض) اكتفاء بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.