وإن أخرج زكاة شخص أو كفارته من ماله بإذنه صح
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخرج) حُرٌّ مسلم مكلَّف (زكاة شخص أو كفَّارته من ماله) أي: مال المخرج (بإذنه، صح) إخراجه عنه كالوكيل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.