ولا يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ولو لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز نَقْلُها) أي: الزكاة (عن بلدِها إلى ما تُقصرُ فيه الصلاة، ولو) كان النقل (لرَحِمٍ، وشدة حاجة، أو لاستيعاب الأصناف) والساعي وغيره سواء، نص على ذلك ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن :"أخبرهُم أن عليهمْ صدقةً تؤخذُ من أغنِيَائِهمْ فتُردُّ في فقرَائهم". متفق عليه . وعن طاوُس
٣٬٨٠٦
قال: "في كتاب معاذٍ: من خرجَ من مِخلافٍ (١) إلى مِخلافٍ،
٣٬٨٠٧
فإن صدقَتَهُ وعُشْرَهُ في مِخلافِ عشِيرتِهِ". رواه الأثرم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.