فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله نقل كفَّارة ونَذْر، ووصية مطلقة، ولو) كان النقل (إلى مسافة قَصْر)

٣٬٨١٠

بخلاف الزكاة؛ لأنها مواساة راتبة، فكانت لجيران المال،

٣٬٨١١

بخلاف هذه الأشياء. (لا) نقل وصية (مقيدة) بأن عينها الموصي (لفقراء مكان معين) فيجب صرفها لهم؛ لتعينهم مصرفًا لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.