فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا في نصاب سائمة في بلدين، فيجوز الإخرج في أحد البلدين؛ لئلا يُفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان) كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد، وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر، بينهما مسافة القصر،

٣٬٨١٢

فإن عليه في كل خلطة نصف شاة؛ فيُخرج شاة في أي البلدين شاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.