وحيث جاز النقل فأجرته على رب المال كأجرة كيل ووزن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحيث جاز النقل) لما تقدم (فأجرته على ربِّ المال، كأجرة كيل ووزن) لأن عليه تسليمها لأهلها، فكان عليه مؤنته، كتسليم المبيع،
٣٬٨١٤
فإن كان النقل مُحرَّمًا فقياس ما يأتي في الإجارة لا أجرة، كالأجير لحمل خمر ونحوه، لكن إن لم يعلم الناقل أنها زكاة يَحرم نقلها، فله الأجرة على ربها؛ لأنه غرَّه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.