فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وقيل له) أي: لأحمد : (يكون له الزَّرعُ القائمُ، وليس عنده ما يحصُدُه، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. قال الشيخ (٢)

٣٬٨٥٥

: وفي معناه ما يَحتاج إليه لإقامة مؤنته،

٣٬٨٥٦

وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة،

٣٬٨٥٧

وكذا من له كُتُب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حَلْيٌ للبس، أو كراء تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الأخذ من الزكاة.

فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها ، ونوع يمنعها . والغنى هنا: ما تحصُل به الكفاية،

٣٬٨٥٨

فإذا لم يكن محتاجًا، حَرُمت عليه الزكاة،

٣٬٨٥٩

وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا، حلَّت له،

٣٬٨٦٠

ولو ملك نصابًا فأكثر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قَبيصة:"فحلَّت لهُ المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قوامًا منْ عيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ" رواه مسلم . والسداد: الكفاية. وذكر أحمد قول عمر: "أعطُوهُم،

٣٬٨٦١

وإنْ راحَتْ عليهِمْ من الإبلِ كذا

٣٬٨٦٢

وكذا". وأما حديث ابن مسعود مرفوعًا:"منْ سألَ ولَه مَا يغنيه جاءَتْ مسأَلَتُه يَومَ القِيَامَةِ خدُوشًا، أو كدُوشًا (١) في وجْهِهِ". قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قال: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أو حسابُها من الذَّهَبِ" رواه الخمسة .

فأُجيب عنه: بضعف الخبر. وحَمَله المجد على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهمًا، ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين، وبخمس أواق، وهي مائتا درهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.