فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أُبِيح له أَخْذُ شيء) قال ابن حمدان: من زكاة، وصدقة تطوَّع، وكفارة، ونذر وغير ذلك (أُبيح له سؤاله) لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "للسائِلِ حقٌّ وإنْ جَاءَ عَلى فَرَسٍ" ولأنه يطلب حقه الَّذي أُبيح له. ونَقَل الجماعة عن أحمد : في الرجل له الأخ من أبيه وأمه؛ ويرى عنده الشيءَ فيعجبه، فيقول: هَبْ هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعلَّ المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك، قال: أكره المسألةَ كلها، ولم يرخِّص فيها، إلا أنَّه بين الولد والأب أيسر، وذلك أن فاطمة:"أتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وسألَتْهُ".

٣٬٨٦٦

وإن اشترى شيئًا، وقال: قد أخذتُه بكذا، فَهَبْ لي فيه كذا، فنقل محمد بن الحكم : لا تعجبني هذه المسألة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ المسألَةُ إلَّا لثَلاثٍ".

وسأله محمد بن موسى : ربما اشتريتُ الشيءَ، فأقول: أرجِحْ لي؟ فقال: هذه مسألة، لا تعجبني . ونقل ابن منصور: يُكره . واختار المجد: لا يُكره؛ لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها، فتصير ثمنًا، لا هِبة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.