فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بمسألة شُرْبِ الماء) نص عليه . واحتج بفعله - صلى الله عليه وسلم - ،

٣٬٨٦٧

وقال في العطشان لا يستسقي: يكون أحمق . (و) لا بأس بمسألة (الاستعارة والاستقراض) نصَّ عليهما . قال الآجري: يجب أن يعلم حِلَّ المسألة،

٣٬٨٦٨

ومتَى تحِلّ؟ وما قاله معنى قول أحمد في أن تَعلُّم ما يحتاج إليه لدينه فرض. (ولا) بأس (بسؤال الشيء اليسير، كَشِسعِ النعل) أي: سَيره: لأنه في معنى مسألة شُرب الماء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.