فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٨٠الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٨ج ١ ص ٢٨

والمسنون في مسحه أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمرها إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ولو خاف أن ينتشر شعره بماء واحد

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمسنون في مسحه) أي: الرأس (أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه) قاله في "المغني" و"الشرح". لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فمسحَ رأسَه بِيدَيْهِ، فأقْبَلَ بهما وأدْبَرَ، بدأ بمُقَدَّم رأسِهِ حتَّى ذهبَ بهما إلى قَفَاه، ثم رَدَّهُما إلى المَكانِ الذي بدأ مِنْهُ" متفق عليه (١) . (ولو خاف أن ينتشر شعره)

٥٠٤

قال في "الإنصاف": هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب.

٥٠٥

وعنه: لا يردهما إن انتشر شعره. انتهى. وجزم بالثانية في "الشرح" و"المبدع"، رجلًا كان أو امرأة. (بماء واحد) فلا يأخذ للرد ماء آخر، لعدم وروده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.