ويجوز أن يكون الراعي والجمال ونحوهما كافرا أو عبدا وغيرهما ممن منع الزكاة لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز أن يكون الراعي والحمَّال) للزكاة (ونحوهما) كالسائق (كافرًا، أو عبدًا، أو غيرهما ممن مُنِعَ الزكاة) كذوي القُربى.
٣٬٨٧٧
قال في "الإنصاف": بغير خلاف نعلمه (لأن ما يأخذه أُجرة لعمله، لا لعِمالته)
٣٬٨٧٨
بخلاف الجابي لها ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.