وإن أذن له في تفريقها أو أطلق فله ذلك وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أذن) الإمام (له) أي: العامل (في تفريقها، أو أطلق) فلم يأمره بالتفريق، ولم ينهه عنه (فله ذلك) أي: تفريقها في مستحقيها؛ لما روى أبو داود:"أن زيادًا ولَّى عمرانَ بن حصَين الصدَقَةَ، فلما جاءَ قِيل لهُ: أينَ المالُ؟ قال: أو لك مالٌ؟ بَعَثْتني (٣) ، أخَذْنَاها كما (٤) نأخُذُها على عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضَعنَاها حيثُ كنا نضعها على عهدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -". (وإلا) بأن قال له: لا تفرقها، (فلا) يفرقها؛ لقصور ولايته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.