فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادَّعى المالك دَفْعَها) أي: الزكاة (إلى العامل، وأنكر) العامل قَبْضَها منه (صُدِّق المالك في الدفع) إليه؛ لأنه مؤتمن بلا يمين، كما تقدم (وحَلَفَ العاملُ) أنه لم يأخذها منه؛ لأنه منكر (وبرئ) العامل للفقراء، فلا يرجعون عليه بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.