ويجزئ غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه إن أمر يده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجزئ غسله) أي الرأس (مع الكراهة) ذكره ابن رجب (بدلًا عن مسحه إن أمَرَّ يده) لوجود المسح،
٥٠٦
فإن لم يُمِرَّ يده لم يجزئه؛ ما لم يكن جنبًا ويغتسل في ماء ناويًا الطهارتين، كما يعلم مما يأتي في الغسل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.