فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَمِل إمام أو نائبه على زكاة، لم يكن له أخذ شيء منها) أي: الزكاة (لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. ويُقدَّم العامل بأُجرته على غيره من أهل الزكاة) لأنه يأخذ في مقابلة عمله، بخلافهم. ولهذا إذا عَجَزت الصدقة عن أجره، تُمِّم له من بيت المال، ثم يُعطى الأهم فالأهم، وأهمهم أشدهم حاجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.