وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل وغرم العامل وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ شَهِدَ به) أي: بأخذ العامل الزكاة (بعضُهم) أي: بعض أرباب الأموال (لبعض قَبْلَ التناكر والتخاصم) بينهم وبين العامل (قُبِلَ) منهم ذلك؛ لعدم المانع (وغُرِّم العامل) للفقراء ما ثبت عليه أخذه (وإلا) بأن كان بعد التناكر والتخاصم (فلا) تُقبَل شهادة بعضهم لبعض، للعداوة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.