ولو تلفت بيده أجزأت ولو يغرمها سواء عتق أم لا
كشاف القناعالبهوتي
(ولو تلفت) الزكاة (بيده) أي: المُكاتَب (أجزأت) ربها، لوجود الإيتاء المأمور به (ولم يغرمها، سواء عتق أم لا) كالغارم، وابن السبيل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.