وإن وكل الغارم من عليه الزكاة قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وكَّل الغارم من عليه الزكاة) أي: رب المال (قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه، جاز) ذلك، وبرئ من الزكاة بدفعه إليه،
٣٬٩٠١
وكذا المُكاتَب أو وكَّل رب المال في وفاته دبن كتابته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.