فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يجوز لربِّ المال (شراؤه فرسًا منها) أي: الزكاة (يصير حبيسًا) أي: يُحَبِّسهُ على الغزاة (ولا) شراؤه (دارًا أو ضيعة للرباط أو يقفها على الغزاة، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته) لأنه لا يجوز أن يجعل نفسه مصرفًا لزكاته، كما لا يجوز أن يقضي بها دينه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.