فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُعطى أحد منهم) أي: المذكورين من أصناف الزكاة (مع الغنى) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ الصدَقَةُ لِغَنِيٍّ، ولا ذِي مِرَّةٍ سَويٍّ". رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص. والمرّة: القوة والشدة. والسوي: المستوي الخلق، التام الأعضاء (إلا أربعة: العامل)

٣٬٩٠٦

قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف نعلمه (والمؤلَّف) لأن إعطاءهم لمعنى يعمُّ نفعه كالغازي (والغازي، والغارم لإصلاح ذات البين، ما لم يكن دفعها) أي: الحَمَالة (من ماله، وتقدم) في الباب؛ لحديث أبي سعيد مرفوعًا:"لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعامِلٍ عليهَا، أو لِغارِمٍ". رواه أبو داود . ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، وعدَّ بعدهما بقية الأصناف، ولم يشترط فيهم الفقر، فدلَّ على جواز الأخذ مع الغِنى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.