وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فَضَلَ مع المُكاتَب شيء عن حاجته من صدقة التطوُّع، لم تُسترجع منه) لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة،
٣٬٩٠٧
بخلاف الزكاة. وإن تلف في أيديهم بغير تفريط، فلا رجوع عليهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.