فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والقُدرةُ على اكتساب المال بالبُضع ليس بغنى معتبر، فلا تُمنع المرأة) الفقيرة (من أخذ الزكاة؛ إذا كانت ممن يُرغب في نكاحها، وتقدر على تحصيل المَهر بالنكاح) لأن النكاح لا يقصد للمال، بل للسكن والإيواء، وقد لا يكون لها رغبة فيه (فلا تُجبر عليه) كرجل سُئل الخلع أو الطلاق على عِوض، أو الصلح عن دم عمد على مال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.