وقال أيضا: إن أراد إحياء ماله لم يجز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال أيضًا: إن أراد إحياء ماله، لم يَجُز. وقال القاضي وغيره: معنى الحيلة، أن يُعطيه بشرط أن يردَّها عليه من دينه؛ لأن من شَرْطها تمليكًا صحيحًا، فإذا شرط الرُّجوعَ لم يوجد)
٣٬٩١٩
وقال في "المغني" و"الشرح": إنه حصل من كلام أحمد: إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه، لم يجز؛ لأن الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.