فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يحابي) ربّ المال (بها) أي: الزكاة (قريبه، ولا يدفع بها مَذمة، ولا يستخدم بسببها قريبًا ولا غيره، ولا يقي ماله بها، كقوم عوَّدهم برًّا من ماله، فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عوَّدهم)

٣٬٩٢٠

قال في "المستوعب": هذا إن كان المعطى غير مستحق للزكاة انتهى؛ لأن الزكاة حق لله فلا يصرفها إلى نفعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.