ويقبل ويقبض له منها ولو مميزا ومن هبة وكفارة من يلي ماله وهو وليه أو وكيل وليه الأمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويقبل) له الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع وَليُّه (ويقبض له) أي: الصغير (منها) أي: من الزكاة (ولو مميزًا، ومن هبة وكفارة) ونذر وصدقة تطوُّع (من يلي ماله، وهو وليُّه) في ماله كسائر التصرفات المالية (أو وكيل وليه الأمين) لقيامه مقام وليه (وفي "المغني": يصح قبض المميز. انتهى. وعند عدم الولي يقبض له) أي: للصغير
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.