وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغريمه أو بكفالته أثم
الشروح عليها
(وإن تصدق بما ينقص مؤنه من تلزمه مؤقته، أو أضرَّ (٤) بنفسه، أو بغريمه، أو كفالته) أي: كفيله في مال أو بَدَن (أَثِمَ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفَى بالمرءِ إثمًا أن يضيعَ مَنْ يَقُوتُ" وعن أبي هريره قال: "أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالصدقةِ، فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، عندي دينَارٌ، فقال: تصدَّق بِهِ على نَفْسِكَ، فقال: عندِي آخرُ، قال: تَصدَّق بِهِ عَلى وَلَدِكَ، قال: عنْدِي آخرُ، قال: تصدَّقْ بهِ على زَوْجِك، قال: عندِي آخرُ، قال: تصدَّقْ بهِ على خَادِمِكَ، قال: عندِي آخرُ، قال: أنْتَ أبْصَرُ" .
رواهما أبو داود. وإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل؛ لقوله تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.