فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تصدق بما ينقص مؤنه من تلزمه مؤقته، أو أضرَّ (٤) بنفسه، أو بغريمه، أو كفالته) أي: كفيله في مال أو بَدَن (أَثِمَ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفَى بالمرءِ إثمًا أن يضيعَ مَنْ يَقُوتُ" وعن أبي هريره قال: "أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالصدقةِ، فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، عندي دينَارٌ، فقال: تصدَّق بِهِ على نَفْسِكَ، فقال: عندِي آخرُ، قال: تَصدَّق بِهِ عَلى وَلَدِكَ، قال: عنْدِي آخرُ، قال: تصدَّقْ بهِ على زَوْجِك، قال: عندِي آخرُ، قال: تصدَّقْ بهِ على خَادِمِكَ، قال: عندِي آخرُ، قال: أنْتَ أبْصَرُ" .

رواهما أبو داود. وإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل؛ لقوله تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.