فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان له عائلة، ولهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه (٢) ، جاز لقصَّة الصدِّيق) أبي بكر رضي الله عنه، وهي: أنه جَاءَ بجمِيعِ ما عنْدَهُ، فقال لهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أبقيتَ لأهْلِكَ"؟ فقال: اللهَ ورسولَه (٣) . وكان تاجرًا ذا مكْسَبٍ؛ فإنه قال حين ولي: "قد عَلمَ النَّاسُ أن مكْسَبي لمْ يكُنْ ليعجزَ عنْ مؤنَةِ عِيالي" . وهذا يقتضي الاستحباب (وإلا)

٣٬٩٥١

أي: وإن لم يكن لهم كفاية، ولم يكفهم بمكسبه (فلا) يجوز له ذلك؛ لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرءِ إثْمًا أنْ يضيعَ مَنْ يَقُوتَ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.