فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أخذها) الغني (مظهرًا للفاقة، حَرُم) عليه ذلك،

٣٬٩٥٣

وإن كانت تطوُّعًا؛ لما فيه من الكذب والتغرير، وروى أبو سعيد مرفوعًا:"فمن يَأْخُذْ مَالًا بِحقِّهِ يبَارك لَهُ فِيهِ،

٣٬٩٥٤

ومن يأخذْ مالًا بغيرِ حقِّه فمثَلهُ كَمَثلِ الّذِي يأكُلُ ولا يَشْبَعُ".

٣٬٩٥٥

وفي لفظ:"إن هَذا المَال خضِرَةٌ حُلْوةٌ،

٣٬٩٥٦

فمن أخذهُ بحقِّهِ ووضَعَهُ في حَقِّهِ فنعْمَ المعونَة هو،

٣٬٩٥٧

ومن أخَذَهُ بغيرِ حقِّهِ كانَ كالّذِي يأكُل ولا يَشْبَعُ". متفق عليه .

٣٬٩٥٨

(ويَحرم المَنُّ بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة،

٣٬٩٥٩

ويَبطل الثوابُ بذلك): لقوله تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}

٣٬٩٦٠

قال في "الفروع": ولأصحابنا خلاف فيه،

٣٬٩٦١

وفي بطلان طاعة بمعصية، واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة، وذكر أنه قول أكثر السلف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.