فإن أخذها مظهر للفاقة حرم
الشروح عليها
(فإن أخذها) الغني (مظهرًا للفاقة، حَرُم) عليه ذلك،
وإن كانت تطوُّعًا؛ لما فيه من الكذب والتغرير، وروى أبو سعيد مرفوعًا:"فمن يَأْخُذْ مَالًا بِحقِّهِ يبَارك لَهُ فِيهِ،
ومن يأخذْ مالًا بغيرِ حقِّه فمثَلهُ كَمَثلِ الّذِي يأكُلُ ولا يَشْبَعُ".
وفي لفظ:"إن هَذا المَال خضِرَةٌ حُلْوةٌ،
فمن أخذهُ بحقِّهِ ووضَعَهُ في حَقِّهِ فنعْمَ المعونَة هو،
ومن أخَذَهُ بغيرِ حقِّهِ كانَ كالّذِي يأكُل ولا يَشْبَعُ". متفق عليه .
(ويَحرم المَنُّ بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة،
ويَبطل الثوابُ بذلك): لقوله تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}
قال في "الفروع": ولأصحابنا خلاف فيه،
وفي بطلان طاعة بمعصية، واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة، وذكر أنه قول أكثر السلف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.