فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أخرج شيئًا يتصدّق به، أو وكَّل في ذلك) أي: الصدقة به (ثم بدا له) أن لا يتصدق به (استُحبَّ أنْ يمضيه) ولا يجب؛ لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها. وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج طعامًا لسائل فلم يجده، عزله حتى يجيء آخر . وقاله الحسن .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.