فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأفضلُها) أي: الصدقة (جَهْدُ المُقِلِّ) لحديث: "أفضلُ الصَدَقَةِ جَهْدٌ من مقلٍّ إلى فقيرٍ في السِّرِّ". ولا يعارضه ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خيْرُ الصدقَةِ ما كانَ عَنْ ظهْرِ غنى" إذ المراد: جهد المقل بعد حاجته وحاجة عياله الضرورية ، وما يلزمه، فهي جهده، وعن ظهر غنى منه، وهي أفضل من صدقة عن ظهر غنى ليست جهد مقل.

٣٬٩٦٢

"تتمة": لا يُسنُّ إبدال ما أعطى سائلًا فسخطه.

٣٬٩٦٣

قال في "الفروع": ومن سأل فأُعطيَ، فقبضه، فسخطَه، لم يعطَ لغيره في ظاهر كلام العلماء، وعن علي بن الحسين أنه كان يفعله. رواه الخلال . وفيه جابر الجعفي: ضعيف.

٣٬٩٦٤

فإن صح، فيحتمل أنه فعله عقوبة، ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لا يختار تملكه، فيتوجه مثله على أصلنا، كبيع التلجئة، ويتوجَّه في الأظهر: أنَّ أخذ صدقة التطوُّع أَولى من الزكاة،

٣٬٩٦٥

وأن أخذها سرًّا أَولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.