فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقبل فيه) أي: في هِلال رمضان (قولُ عَدْل واحد) نصَّ عليه ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صوَّم الناس بقول ابن عُمر، رواه أبو داود والحاكم وقال: على شرط مسلم. ولقَبوله خبر الأعرابي، رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس. ولأنه خبر ديني وهو أحوط، ولا تُهمة فيه،

٣٬٩٩٣

بخلاف آخر الشهر، ولاختلاف حال الرائي والمرئي، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد، عُمل بها وجوبًا.

و (لا) يُقبل فيه قول (مستور، ولا مميز) لعدم الثقة بقوله (في الغيم والصَّحو) متعلق بـ "يقبل" والمصر وخارجه (ولو) كان الرائي (في جمع كثير) ولم يره منهم غيرُه؛ لما سبق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.