فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يقبل في بقية الشهور) كشوَّال وغيره (إلا رَجُلان عَدلان) بلفظ الشهادة؛ لأن ذلك مما يطَّلع عليه الرِّجَال غالبًا، وليس بمال، ولا يقصد به المال، أشبه القصاص، وإنما تُرك ذلك في رمضان؛ احتياطًا للعبادة، وإنما جاز الفِطر بخبر واحد بغروب الشمس؛ لما يقارنه من أمارات تشهد بصدقه، لتميز وقت الغروب بنفسه، وعليه أمارات تورث غلبة الظَّن،

٣٬٩٩٦

فإذا انضمَّ إليها إخبار الثقة قويَ الظنُّ، وربما أفاد العلم،

٣٬٩٩٧

بخلاف هِلال الفطر، فإنه لا أمارة عليه. و - أيضًا - وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب،

٣٬٩٩٨

فإذا ثبت دخول وقت الصلاة بإخبار الثقة، ثبت دخول وقت الإفطار تبعًا له، ذكره في القاعدة الخمسين بعد المائة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.