وإن تبين أن الشهر الذي صامه ناقص ورمضان تمام لزمه قضاء النقص ويأتي في حكم القضاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تبيَّن أن الشهر الذي صامه) يظنُّه رمضان (ناقص، ورمضان) الذي فاته (تمام، لزمه قضاء النقص) لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك،
٤٬٠١١
بخلاف مَن نَذَرَ شهرًا وأطلق؛ لأنه يُحمل على ما تناوله الاسم (ويأتي) ذلك (في حكم القضاء) .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.