فإن لم يضره تركها أثم وإلا فلا
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يضرُّه تَرْكها, أَثِمَ) بالفِطر ويتركها (وإلا)
٤٬٠١٨أي: وإن لم ينتفِ التضرُّر بتركها (فلا) إثم عليه بالفِطر للعُذر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.