والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته كما تقدم في القصر ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ويجزئه
الشروح عليها
(والمسافرُ سَفَرَ قَصر يُسنُّ له الفِطر، إذا فارق بيوت قريته) العامرة (كما تقدَّم (٢) في القَصر) موضحًا؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. (ويُكره صومه، ولو لم يجد مشقَّة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ مِن البِرِّ الصَّومُ في السَّفَرِ" متفق عليه من حديث جابر ، ورواه النسائي وزاد:"عليكُم برخصَةِ الله التي رخَّص لكم فاقبَلُوهَا"، وصَحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أفطر في السَّفر وبلغه أن قومًا صاموا قال:"أُولئِكَ العُصَاةُ".
قال المجد: وعندي لا يُكره لمن قَوِيَ، واختاره الآجري. (ويجزئه) أي: يجزئ المسافر الصوم برمضان، نقله الجماعة . ونقل حنبل : لا يُعجبني، واحتجَّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البِرِّ الصَّوم في السَّفَرِ". وعُمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. وقاله الظاهرية ، ويُروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عُمر وابن عبَّاس .
قال في "الفروع" و"المبدع": والسُّنَّة الصحيحة تردُّ هذا القول .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.