فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمسافرُ سَفَرَ قَصر يُسنُّ له الفِطر، إذا فارق بيوت قريته) العامرة (كما تقدَّم (٢) في القَصر) موضحًا؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. (ويُكره صومه، ولو لم يجد مشقَّة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ مِن البِرِّ الصَّومُ في السَّفَرِ" متفق عليه من حديث جابر ، ورواه النسائي وزاد:"عليكُم برخصَةِ الله التي رخَّص لكم فاقبَلُوهَا"، وصَحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أفطر في السَّفر وبلغه أن قومًا صاموا قال:"أُولئِكَ العُصَاةُ".

قال المجد: وعندي لا يُكره لمن قَوِيَ، واختاره الآجري. (ويجزئه) أي: يجزئ المسافر الصوم برمضان، نقله الجماعة . ونقل حنبل : لا يُعجبني، واحتجَّ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البِرِّ الصَّوم في السَّفَرِ". وعُمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. وقاله الظاهرية ، ويُروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عُمر وابن عبَّاس .

٤٬٠٢٠

قال في "الفروع" و"المبدع": والسُّنَّة الصحيحة تردُّ هذا القول .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.