فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو) أي: الإطعام (على مَن يَمون (١) الولدَ) لأن الإرفاق للولد.

٤٬٠٢٦

ويجب الإطعام (على الفَور) لأنه مقتضى الأمر، وكسائر الكفَّارات، وذكر المجدُ أنه إن أتى به مع القضاء، جاز؛ لأنه كالتكملة له. وهذا مقتضى كلام المصنف أولا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.