وإن قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قصدت) الظِّئرُ (الإضرار) للرضيع بصومها (أثِمت، وكان للحاكمِ إِلزامُها بالفِطر بطلب المستأجر) ذكره ابن الزاغوني.
٤٬٠٢٧
وقال أبو الخطاب: إن تأذَّى الصبي بنقصه أو تغييره، لزمها الفِطر،
٤٬٠٢٨
فإن أبَت فلأهله الفسخُ. ويؤخذ مِن هذا: أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها،
٤٬٠٢٩
وإن لم تقصد الضَّرر، بلا طلب قبل الفسخ، وهذا مُتجِهٌ، قاله في "الفروع"، وجزم بمعناه في "المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.