فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يسقط (إطعام مَن أخَّر قضاء رمضانَ) حتى أدركه رمضانُ آخر (و) لا إطعام (غيره) مما وجب بنذر أو كفَّارة بالعجز (غير كفَّارة الجِماع) في الحيض، وتقدم في بابه ، وغير كفَّارة الجماع في نهار رمضان (ويأتي) في الباب بعده .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.