ويلزم المغمي عليه.
الشروح عليها
(ويلزم) القضاء (المُغمى عليه) لأنه مَرَضٌ، وهو مُغَطٍّ على العقل، غيرُ رافع للتكليف، ولا تطول مدته، ولا تثبت الولاية على صاحبه، ويدخل على الأنبياء - عليهم السلام -. فصل (ولا يصحُّ صومٌ) إلا بنيَّة. ذكره الشارح إجماعًا ، كالصلاة والحجَّ؛ لحديث:"إنما الأعمال بالنيات". ولا صوم (واجب إلا بنيَّة مِن الليل) لما روى ابنُ عُمر عن حفصة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن لم يُجمِع (٣) الصيامَ قبلَ الفجرِ، فلا صيامَ له" رواه الخمسة .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال الترمذيُّ والخطابيُّ : رَفَعَهُ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، وهو مِن الثقات، ووافقه على رَفْعِهِ ابنُ جريج عن الزهري، رواه النسائيُّ .
ولم يُثبت أحمدُ رَفْعَه ، وصحَّحَ الترمذيُّ أنه موقوف على ابن عُمر .
وعن عائشة مرفوعًا:"من لم يُبيِّت الصيامَ قبلَ طلوع الفجر، فلا صيامَ لهُ". رواه الدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات.
وفي لفظ للزُّهري:"من لم يُبَيِّت الصيامَ من الليل، فلا صيامَ لهُ". لا يُقال في صيام عاشوراء: قد وَرَدَ بنيَّة مِن النهار، وقد كان واجبا؛ لأن وجوبه كان نهارًا كمن صام تطوعًا، ثم نذره، على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب؛ ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة.
وفي أي وقت من الليل نوى، أجزأه؛ لإطلاق الخبر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.