فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬١٤٢الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣١٠ج ١ ص ٣١٠

أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجها وتقدم في الإستطابة إذا أدخلت إصبعها ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان ولو خيطا تبتلعه كله أو بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو أدخل إلى جَوفه، أو مجوَّف في جسده، كدماغه، وحَلْقه، وباطن فُرْجها - وتقدَّم في) باب (الاستطابة (٢) : إذا أدخلت أصبعها - ونحو ذلك) أي: نحو الدِّماغ، والحَلق، وباطن فَرْجها كالدُّبُرِ (مما ينفذ إلى معدته شيئًا مِن أيِّ موضع كان، ولو خيطًا ابتلعه كله، أو) ابتلع (بعضه، أو رأس سكين، مِن فِعلِه أو فِعل غيره بإذنه) فغاب في جَوفه، فَسَدَ صومُه، ويُعتبر العلم بالواصل. وجزم في "منتهى الغاية": بأنه يكفي الظن.

واختار الشيخ تقي الدين : لا يفطر بمداواة جَائفة ومَأمومة ولا بحُقنة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.