فلو أخره واغتسل بعده صح صومه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو أخَّره) أي: الغسل (واغتسل بعده) أي: بعد طلوع الفجر الثاني (صَحَّ صومُه) لما تقدم من حديث عائشة وأم سلمة ، وكان أبو هريرة يقول:"لا صَوم لَهُ". ويَروِي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجع عنه . قال سعيد بن المسيب: رَجَعَ أبو هريرة عن فُتياه .
قال الخطابي : أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخٌ؛ لأنَّ الجِماع كان محرَّمًا على الصائم بعد النوم، فلما أباح الله الجِماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.