فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثنتان أفضل) من الواحدة، (والثلاث أفضل) من الثنتين،

٥٢٣

ومن الواحدة بطريق الأولى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "دعَا بماءٍ فتوضأ مرةً مرةً وقال: هَذا وَظِيفةُ الوضوء، أو قال: هَذا وضوءٌ من لمْ يتوضأه لم يقبل اللهُ له صلاةً، ثم توضَّأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا،

٥٢٤

وقال: هذا وضوئي ووضوءُ المرسلينَ قَبْلي" رواه ابن ماجه . وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أنه لما سُئِل عن الوضوء،

٥٢٥

فأراه ثلاثًا ثلاثًا: فمن زاد على هذا أو نَقَصَ فقد أساءَ وتعدى وظَلَمَ" رواه أبو داود ، وتكلم مسلم على قوله:"أو نقص". وأوله البيهقي على نقصان العضو . واستحسنه الذهبي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.