وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهار في أوله أو آخره فعليه القضاء.
الشروح عليها
(وإن أكل) ونحوه (يظنُّ - أو يعتقد - أنه ليل، فَبانَ نهارًا في أوله) بأن أكل يظنُّ الفجر لم يطلع، وقد طلع (أو آخره) بأن ظنَّ أن الشمس غربت، ولم تغب (فعليه القضاء) لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم، ولم يُتمَّه، وقالت أسماء:"أفطَرنَا على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يومِ غيم (٢) ، ثم طلعَتِ الشَّمسُ" قيل لهشام بن عروة - وهو راوي الحديث -: أُمروا بالقضاء؟
قال: لا بدَّ من قضاء. رواه أحمد والبخاري . ولأنه جَهِلَ وقتَ الصوم فلم يعذر، كالجهل بأول رمضان.
"تتمة": لو أكل ونحوه ناسيًا، فظنَّ أنه قد أفطر فأكل ونحوه عمدًا، قضى.
قال في "الإنصاف": ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع؛ لأجل عدم عود الصفة، ثم فَعَلَ ما حَلَفَ عليه. فصل فيما يوجب الكفَّارة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.