فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخرج مِن فِيهِ حصاة أو درهمًا أو خيطًا أو نحوه) كدينار (وعليه) شيء (مِن رِيقه، ثم أعاده) أي: ما ذكر مِن الحصاة والدرهم والخيط ونحوه (فإن كان ما عليه) مِن رِيقه (كثيرًا فبَلَعَه، أفطر) لأنه واصل مِن خارج، لا يشقُّ التحرُّز منه و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.