وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه أفطر وإن قل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تنجَّس فَمُهُ، ولو بخروج قيء ونحوه) كقَلَس (فَبَلَعه، أفطر) نصَّ عليه (وإن قَلَّ) لإمكان التحرُّز منه؛ ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي حصول الفِطر بكل ما يصل منه، لكن عفي عن الريق؛ للمشقَّة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.