ويحرم بلع نخامة ويفطر بها: سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم) على الصائم (بَلعُ نخامة) إذا حصلت في فِيهِ؛ للفِطر بها، (ويفطر) الصائم (بها) إذا بلعها (سواء كانت مِن جوفه، أو صدره، أو دماغه بعد أن تصل إلى فَمِهِ) لأنها من غير الفم، كالقيء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.