ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولو لم يبتلع ريقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم مَضْغُ ما يتحلل منه أجزاء) مِن علك وغيره.
٤٬١٠٦
قال في "المبدع": إجماعًا؛ لأنه يكون قاصدًا لإيصال شيء من خارج إلى جَوفه مع الصوم، وهو حرام (ولو لم يبتلع ريقه) إقامة للمظنَّة مقام المَئِنَّة .
٤٬١٠٧
وفي "المقنع" و"المغني" و"الشرح": إلا أن لا يبتلع ريقه، وهو ظاهر "الوجيز"؛ لأن المحرَّم إيصال ذلك إلى جَوفه، ولم يوجد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.