فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُستحبُّ صيامه) أي: يوم عَرفة (لمن كان بعرفة مِن الحاجِّ، بل فِطرُه أفضل) لما روت أمُّ الفضل "أنَّهَا أرسَلَت إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِقدَحِ لبن، وهو واقفٌ على بعيرِه بعرفَةَ، فشَربَ" متفق عليه (٣) .

وأخبر ابن عمر "أنه حجَّ معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم أبي بكر، ثم عُمَرَ، ثم عثمانَ، فلم يصُمهُ أحَدٌ منهم" . ولأنه يُضْعِفُ عن الدُّعاء، فكان تَرْكُه أفضل.

٤٬١٥٨

وقيل: لأنهم أضياف الله وزُوَّاره. وعن عُقبة مرفوعًا:"يومُ عَرفة ويومُ النَّحر، وأيامُ التشريق عيدٌ يا أهل (١) الإسلامِ، وهي أيامُ أكل وشُرب". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصحَّحه، والنسائي . وكرهه جماعة؛ للنهي عنه في حديث أبي هريرة، رواه أحمد وابن ماجه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.