وتزول الكراهة بفطره ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة
كشاف القناعالبهوتي
(وتزول الكراهة بفِطرِه فيه، ولو يومًا، أو بصومه شهرًا آخر مِن السَّنة. قال المجد: وإن لم يَلِهِ) أي: يلي الشهرَ الآخر رجب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.